موضوع قضائي
بيان أسباب الطعن، إيداع الكفالة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها وذلك عند تقديم صحيفة الطعن ، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وي...
إذ كان الطعن الماثل عن حكم واحد بين طرفي التداعي ذاتهما, فإنه لا يفرض على الطعن سوی رسم واحد، ولا يودع عند التقرير به غير كفالة واحدة, ويضحى الدفع على غير أساس