موضوع قضائي
الخصوم في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًا وجهت إليه طلبات من خصمه، أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقي على منازعته معه ولم يتخلَ عنها حتى صدور الحُكم المطعون فيه.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم المذكورين لم توجه منهم أو إليهم أية طلبات في الدعوى وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فلا يكون للطاعن أية مصلحة في اختصامهم أمام هذه المحكمة، مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.