سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا مؤثرا في الدعوى وجب عليها أن تتناوله في حكمها بالبحث وإلا كان الحكم قاصر البيان
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده بصفته أقام دعواه الفرعية بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 65320 جنيها قيمة مقدم وديعة الصيانة الواجب سدادها بحد أقصى في 29/1/2025 والفوائد القانونية، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى له بطلباته فيها على الرغم مما أورده الحكم المطعون فيه بمدون...