الخصوم بصفة عامة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من السابع إلى التاسع لرفعه على غير ذي صفة، ولم يستأنف هذا القضاء، وبالتالي فقد بات المطعون ضدهم المار بيانهم بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ويكون اختصامهم في الطعن بالنقض غير جائز
النص في المادتين ٥٢، 53 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها جميع مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهلية التقاضي...
أن القانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ بشأن إصدار قانون الإدارة المحلية المعدل نص في المادة الأولى على أن وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ، وأن النص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدا...
3- إذ كان النزاع المطروح يدور حول طلب الطاعنين ببراءة ذمتهم من ثمن الردم والمصروفات القضائية والفوائد القانونية المبينة بالصحيفة وعدم تعرض المطعون ضدهم بصفاتهم لهم في ملكيتهم للأرض المقام عليها منازلهم المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والتي تقع في نطاق الوحدة المحلية لقرية الهياتم فإن المطعون ض...
أن الخصم الذي لا يُقضى له أو عليه بشيء لا يكون خصمًا حقيقيًا، ولا يُقبَل اختصامه في الطعن
أنه وإن كان الأصل أن ضم طعنين يختلفان سببًا وموضوعًا لنظرهما معًا تسهيلًا للإجراءات لا يؤدي إلى دمج أحدهما في الآخر بحيث يفقد كل منهما استقلاله، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في أحد الطعنين المضمومين هو بذاته موضوع الطعن الآخر، أو كان الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجهي تداعٍ واحد، أو كان أساسهما...
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يُقضَ له أو عليه بشيء، ولا تتعلق به أسباب الطعن، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول
إذ كانت طلبات الطاعنين في الطعن الأول هي الإخلاء من أرض النزاع والتسليم، وهي بذاتها طلبات الطاعنين في الطعن الثاني باعتبارهم ورثة مالكها، والتي ينازعهم في ملكيتها المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن الأول، وأن الطلب العارض المبدى في الدعوى هو تسليم هذه الأرض إلى المطعون ضده السادس بصفته في الطعن الثان...
أنه وإن كان الأصل أن ضم طعنين يختلفان سببًا وموضوعًا لنظرهما معًا تسهيلًا للإجراءات لا يؤدي إلى دمج أحدهما في الآخر بحيث يفقد كل منهما استقلاله، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في أحد الطعنين المضمومين هو بذاته موضوع الطعن الآخر، أو كان الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجهي تداعٍ واحد، أو كان أساسهما...
إذ كانت طلبات الطاعنين في الطعن الأول هي الإخلاء من أرض النزاع والتسليم، وهي بذاتها طلبات الطاعنين في الطعن الثاني باعتبارهم ورثة مالكها، والتي ينازعهم في ملكيتها المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن الأول، وأن الطلب العارض المبدى في الدعوى هو تسليم هذه الأرض إلى المطعون ضده السادس بصفته في الطعن الثان...