موضوع قضائي
الخصومة بصفة عامة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أنَّ الخُصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلَّا مِمَّن كانوا خُصومًا في النزاع الذي فصل فيه الحُكم المطعون فيه، وأنَّ الخِصم الذي لم يُطلَب سوى الحُكم في مواجهته ولم يُقض له أو عليه بشيء ليس خِصمًا حقيقيًا.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الخامس وحتى الحادي والعشرين لم تُوَجَّه إليهم ثمة طلبات، كما لم يقض لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فإنهم لا يكونون خِصومًا حقيقيًين في النزاع، ويضحى اختصامهم في هذا الطعن غير مقبول.