ُكم "عيوب التدليل
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المُقدمة فيها - ومنها تقارير أهل الخبرة - والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق.
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحُكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحُكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
إذ كان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحُكم المُستأنف فيما قضى به من طلبات المطعون ضدهم ثالثًا في الطعنين الأول والثالث - أولًا في الطعن الثاني-، وبإبطال عقدي البيع الموثقين برقمي ..../أ لسنة ۲۰۱۷، ..../أ لسنة ۲۰۱۷ توثيق محرم بك، وعقدي البيع العُرفيين المؤرخين 14/12/2016 الوارد كل منهما عل...
أن أسباب الحُكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيبٍ يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبُتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة...