موضوع قضائي
الخصوم بصفة عامة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
إنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًا فيها، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن تتعلق أسباب الطعن به، فإذا لم تتعلق أسباب الطعن بالنقض بأحد الخصوم كان اختصامه فيه غير مقبول.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأخيرين قد وقفا من الخصومة موقفًا سلبيًا، ولم يقض لهما أو عليهما بثمة شيء، كما أن أسباب الطعن لم تتعلق بأي منهما، ومن ثم يكون اختصامهما فيه غير مقبول