موضوع قضائي
المصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره
إذ كان المطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخير قد اختصموا في الدعوى دون أن يكونوا خصوماً حقيقين فيها، ولم يقض لهم أو عليهم بشيء، ولم تتعلق بهم أسباب الطعن فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول