موضوع قضائي
نقض " أثر النقض أمام محكمة الإحالة " " سقوط الخصومة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
إن النص في المادة 134 من قانون المرافعات والذي يحكم واقعة الدعوى على أن " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي " وكان حكم هذه المادة يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسري...
أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ، ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يُعلن بناء على طلبه للطرف الآخر وإلا كان لكل ذي مصلحة...