محكمة الموضوع "سلطتها فى تفسير القانون
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن تفسير التشريع هو توضيح ما أُبهم من ألفاظه وتكميل ما اقتُضب من نصوصه، وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة
أن العبرة في تفسير النصوص هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وأن التعرف على الحكم الصحيح في النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه
أنه إذا تعذر على القاضي الوقوف على قصد المشرع عن طريق التفسير اللغوي فقد تعينه على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أي غير مستمدة من الدلالات المختلفة النص كالأعمال التحضيرية والمصادر التاريخية والحكمة من النص والجمع بين النصوص.
أن التفسير يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعاني التي ينطوي عليها النص اختياراً للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذي أوجب القانون إعماله ويكون خاضعاً لرقابة هذه المحكمة وهى تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانون