موضوع قضائي
هيئات " هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أن النص في المادتين 2، 42 من القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة يدل على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي المالكة للوحدات التي تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها لحسابها، وأن رئيسها هو الذي يمثلها أمام القضاء والغير.
إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفًا عقد التداعي هو الطاعن بصفته " الجمعية الطاعنة" - مشتري - وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - بائع - ويمثلها المطعون ضده الثالث بصفته أمام القضاء؛ ومن ثم فإنه لا صفة للمطعون ضدهما الأول والثاني في تمثيلها في هذا الشأن، ويكون اختصامهما في الطعن غير مقبول، لا سيما وأن...