نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 2
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1952-09-09 نص مجمّع حتى 2022/03/21
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
استثناء من حكم المادة السابقة:
(أ) يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان في الأراضي التي تستصلحها لبيعها، ويعتد بتصرفاتها التي ثبت تاريخها قبل العمل بهذا القانون.
وعليها أن تخطر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي خلال شهر يناير من كل سنة ببيان يشمل مساحة الأراضي التي تم استصلاحها في السنة السابقة وأسماء المتصرف إليهم والمساحات المتصرف فيها إلى كل منهم وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بشأنها قرار من اللجنة سالفة الذكر.
واستثناء من الأحكام السابقة يعتد بالتصرفات الصادرة من الشركات والجمعيات في الأراضي الزراعية إذا كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 84 لسنة 1957.
وتسري على الأراضي التي تزيد على المائتي فدان الأحكام التالية:
1- إذا كانت فتحة الري لهذه الأراضي قد مضى عليها خمس وعشرون سنة أو أكثر فيجوز التصرف فيها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويشترط ألا يزيد المتصرف فيه إلى شخص واحد على مائتي فدان وألا يجعله مالكًا لأكثر من ذلك.
2- إذا كانت فتحة الري لم تمض عليها خمس وعشرون سنة فيجوز التصرف في الأراضي الزائدة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، أو خمس وعشرين سنة على فتحة الري أيهما أطول ويشترط ألا يزيد المتصرف فيه إلى شخص واحد على مائتي فدان وألا يجعله مالكًا أكثر من ذلك.
3- يجب أن تخصص مساحة توازي ربع الأراضي الزائدة تبلغ بها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي، ولا يجوز التصرف فيها إلى غير صغار الزراع الذين يحترفون الزراعة ولا تزيد ملكيتهم على عشرة أفدنة وتوافق عليهم اللجنة العليا، ويشترط ألا تقل المساحة المتصرف فيها إلى كل منهم عن فدانين وألا تزيد على خمسة أفدنة على أن يراعى في هذه التصرفات أن تمكن من اتباع دورة زراعية مناسبة توافق عليها اللجنة العليا.
ويجب ألا يزيد ثمن الأراضي المتصرف فيها على ما تحدده لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه.
فإذا زادت ملكية المتصرف إليه على مائتي فدان أو انقضت المواعيد التي يجب فيها على الشركات أو الجمعيات التصرف في الزيادة فتستولي الحكومة على الزيادة لدى مالكها مع تعويضه وفقًا لأحكام المادتين 5، 6 وعلاوة على ذلك تسري على هذه الزيادة أحكام الباب الرابع الخاص بالضرائب الإضافية.
(ب) ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والأراضي الصحراوية لاستصلاحها. وتعتبر هذه الأراضي زراعية فيسري عليها حكم المادة الأولى عند انقضاء خمس وعشرين سنة من تاريخ الترخيص في الري من مياه النيل أو الآبار الارتوازية. ويستولى عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائتي فدان نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (5) وذلك كله مع عدم الإخلال بجواز التصرف في هذه الأراضي قبل انقضاء المدة المشار إليها.
تصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي قرارًا في شأن الادعاء ببور الأرض يعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصداره. ولهم أن يتظلموا منه إلى اللجنة العليا رأسًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانهم.
ويكون قرار اللجنة الذي تصدره بعد فوات هذا الميعاد نهائيًا وقاطعًا لكل نزاع في شأن الادعاء ببور الأرض وفي الاستيلاء المترتب على ذلك.
واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز طلب إلغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه.
(ج) ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدارًا من الأرض الزراعية يكون ضروريًا للاستغلال الصناعي ولو زاد على مائتي فدان.
وكذلك يستثنى الوقف. ويجوز أن يسري هذا الحكم على الشركات الصناعية التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون وذلك بترخيص من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي يصدر به وبشروطه وأوضاعه قرار منها في كل حالة على حدة.
(د) يجوز للجمعيات الزراعية العملية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدارًا من الأراضي الزراعية يكون ضروريًا لتحقيق أغراضها ولو زاد على مائتي فدان.
(هـ) ويجوز للجمعيات الخيرية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك من الأراضي الزراعية ما يزيد على مائتي فدان على ألا تجاوز ما كانت تمتلكه قبل صدوره.
ويجوز لها التصرف في القدر الزائد على مائتي فدان وفقًا لأحكام المادة (4) ويكون للحكومة الاستيلاء على المساحة الزائدة لدى الجمعية خلال عشر سنوات على أن يؤدي إليها التعويض نقدًا على أساس حكم المادة (5).
(و) ويجوز أيضًا للدائن أن يمتلك أكثر من مائتي فدان إذا كان سبب الزيادة هو نزع ملكية مدينه ورسو المزاد على الدائن طبقًا للمادة 664 من قانون المرافعات.
ويجوز للحكومة بعد مضي سنة من تاريخ رسو المزاد أن تستولي على الأطيان الزائدة على مائتي فدان بالثمن الذي رسا به المزاد أو نظير التعويض المحدد في المادة (5) أيهما أقل.
وإلى أن تستولي الحكومة على الزيادة يجوز للدائن أن يتصرف فيها دون تقيد بشروط المادة (4).
على أنه استثناء من هذا الحكم عند نزع الدائن ملكية الأطيان التي سبق له التصرف فيها وفقًا لحكم البند (ب) من المادة (4) من هذا القانون فإن مزاد شرائها يرسو على الحكومة بثمن رسو المزاد أو بعشرة أمثال القيمة الإيجارية أيهما أقل.
(ز) كما يجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان إذا كان سبب الملكية هو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية وتستولي الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (5) إذا لم يتصرف المالك في الزيادة بنقل ملكيتها خلال سنة من تاريخ تملكه أو من تاريخ نشر هذا القانون أيهما أطول.
(أ) يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان في الأراضي التي تستصلحها لبيعها، ويعتد بتصرفاتها التي ثبت تاريخها قبل العمل بهذا القانون.
وعليها أن تخطر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي خلال شهر يناير من كل سنة ببيان يشمل مساحة الأراضي التي تم استصلاحها في السنة السابقة وأسماء المتصرف إليهم والمساحات المتصرف فيها إلى كل منهم وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بشأنها قرار من اللجنة سالفة الذكر.
واستثناء من الأحكام السابقة يعتد بالتصرفات الصادرة من الشركات والجمعيات في الأراضي الزراعية إذا كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 84 لسنة 1957.
وتسري على الأراضي التي تزيد على المائتي فدان الأحكام التالية:
1- إذا كانت فتحة الري لهذه الأراضي قد مضى عليها خمس وعشرون سنة أو أكثر فيجوز التصرف فيها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويشترط ألا يزيد المتصرف فيه إلى شخص واحد على مائتي فدان وألا يجعله مالكًا لأكثر من ذلك.
2- إذا كانت فتحة الري لم تمض عليها خمس وعشرون سنة فيجوز التصرف في الأراضي الزائدة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، أو خمس وعشرين سنة على فتحة الري أيهما أطول ويشترط ألا يزيد المتصرف فيه إلى شخص واحد على مائتي فدان وألا يجعله مالكًا أكثر من ذلك.
3- يجب أن تخصص مساحة توازي ربع الأراضي الزائدة تبلغ بها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي، ولا يجوز التصرف فيها إلى غير صغار الزراع الذين يحترفون الزراعة ولا تزيد ملكيتهم على عشرة أفدنة وتوافق عليهم اللجنة العليا، ويشترط ألا تقل المساحة المتصرف فيها إلى كل منهم عن فدانين وألا تزيد على خمسة أفدنة على أن يراعى في هذه التصرفات أن تمكن من اتباع دورة زراعية مناسبة توافق عليها اللجنة العليا.
ويجب ألا يزيد ثمن الأراضي المتصرف فيها على ما تحدده لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه.
فإذا زادت ملكية المتصرف إليه على مائتي فدان أو انقضت المواعيد التي يجب فيها على الشركات أو الجمعيات التصرف في الزيادة فتستولي الحكومة على الزيادة لدى مالكها مع تعويضه وفقًا لأحكام المادتين 5، 6 وعلاوة على ذلك تسري على هذه الزيادة أحكام الباب الرابع الخاص بالضرائب الإضافية.
(ب) ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والأراضي الصحراوية لاستصلاحها. وتعتبر هذه الأراضي زراعية فيسري عليها حكم المادة الأولى عند انقضاء خمس وعشرين سنة من تاريخ الترخيص في الري من مياه النيل أو الآبار الارتوازية. ويستولى عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائتي فدان نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (5) وذلك كله مع عدم الإخلال بجواز التصرف في هذه الأراضي قبل انقضاء المدة المشار إليها.
تصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي قرارًا في شأن الادعاء ببور الأرض يعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصداره. ولهم أن يتظلموا منه إلى اللجنة العليا رأسًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانهم.
ويكون قرار اللجنة الذي تصدره بعد فوات هذا الميعاد نهائيًا وقاطعًا لكل نزاع في شأن الادعاء ببور الأرض وفي الاستيلاء المترتب على ذلك.
واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز طلب إلغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه.
(ج) ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدارًا من الأرض الزراعية يكون ضروريًا للاستغلال الصناعي ولو زاد على مائتي فدان.
وكذلك يستثنى الوقف. ويجوز أن يسري هذا الحكم على الشركات الصناعية التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون وذلك بترخيص من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي يصدر به وبشروطه وأوضاعه قرار منها في كل حالة على حدة.
(د) يجوز للجمعيات الزراعية العملية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدارًا من الأراضي الزراعية يكون ضروريًا لتحقيق أغراضها ولو زاد على مائتي فدان.
(هـ) ويجوز للجمعيات الخيرية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك من الأراضي الزراعية ما يزيد على مائتي فدان على ألا تجاوز ما كانت تمتلكه قبل صدوره.
ويجوز لها التصرف في القدر الزائد على مائتي فدان وفقًا لأحكام المادة (4) ويكون للحكومة الاستيلاء على المساحة الزائدة لدى الجمعية خلال عشر سنوات على أن يؤدي إليها التعويض نقدًا على أساس حكم المادة (5).
(و) ويجوز أيضًا للدائن أن يمتلك أكثر من مائتي فدان إذا كان سبب الزيادة هو نزع ملكية مدينه ورسو المزاد على الدائن طبقًا للمادة 664 من قانون المرافعات.
ويجوز للحكومة بعد مضي سنة من تاريخ رسو المزاد أن تستولي على الأطيان الزائدة على مائتي فدان بالثمن الذي رسا به المزاد أو نظير التعويض المحدد في المادة (5) أيهما أقل.
وإلى أن تستولي الحكومة على الزيادة يجوز للدائن أن يتصرف فيها دون تقيد بشروط المادة (4).
على أنه استثناء من هذا الحكم عند نزع الدائن ملكية الأطيان التي سبق له التصرف فيها وفقًا لحكم البند (ب) من المادة (4) من هذا القانون فإن مزاد شرائها يرسو على الحكومة بثمن رسو المزاد أو بعشرة أمثال القيمة الإيجارية أيهما أقل.
(ز) كما يجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان إذا كان سبب الملكية هو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية وتستولي الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (5) إذا لم يتصرف المالك في الزيادة بنقل ملكيتها خلال سنة من تاريخ تملكه أو من تاريخ نشر هذا القانون أيهما أطول.
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أحكام دستورية مرتبطة
يُبيَّن نطاق الحكم بدقة: مادة كاملة، فقرة، عبارة أو سقوط تبعي.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.