نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 24
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1952-09-09 نص مجمّع حتى 2022/03/21
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
تفصل المحكمة الجزئية في أيلولة الأرض غير القابلة للتجزئة إلى من يحترف الزراعة من ذوي الشأن، فإن تساووا في هذه الصفة اقترع بينهم.
على أنه إذا كان سبب كسب الملكية الميراث فضل من يشتغل بالزراعة من الورثة، فإن تساووا في هذه الصفة قدم الزوج فالولد، فإذا تعدد الأولاد اقترع بينهم.
على أنه إذا كان سبب كسب الملكية الميراث فضل من يشتغل بالزراعة من الورثة، فإن تساووا في هذه الصفة قدم الزوج فالولد، فإذا تعدد الأولاد اقترع بينهم.
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.