شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 33 مكرر (أ)

ملغاة كليًا القانون: ساري اعتبارًا من 1975-07-31 الحالة في 2025-12-25

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

ملاحظة توثيقية: هذه المادة مسجلة كملغاة. وأُبقي رقمها في الفهرس حفاظًا على التسلسل التشريعي، ولا يُعرض نص قديم غير موثق باعتباره نصًا حاليًا.

الخط الزمني للمادة

ملغاة كليًا1975/07/31

ألغيت بالقانون رقم 67 لسنة 1975

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة