شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 33 مكرر (ب)

مضافة بقانون لاحق القانون: ساري اعتبارًا من 1966-09-08 نص مجمّع حتى 2022/03/21

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

في حالة الإيجار بطريق المزارعة توزع الالتزامات بين المؤجر والمستأجر على الوجه الآتي:
(أ) ما يلزم به المؤجر:
1- جميع الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة على الأطيان عدا ضريبة الدفاع.
2- الترميمات والتحسينات الرئيسية اللازمة للزراعة والمباني والآلات بما في ذلك تطهير وصيانة المساقي والمراوي والمصارف الرئيسية.
(ب) ما يلزم به المستأجر:
1- جميع العمليات اللازمة للزراعة سواء باشرها بنفسه أو بواسطة أولاده أو عماله بماشيته وذلك ما لم يتفق على اقتسامها.
2- التسميد بالسماد البلدي اللازم للزراعة.
3- تطهير وصيانة المساقي والمراوي والمصارف الفرعية الواقعة في نطاق الأرض المؤجرة.
4- إصلاح آلات الري والزراعة العادية.
(ج) تقسم المصروفات الآتية مناصفة بين المؤجر والمستأجر:
1- مقاومة الآفات والحشرات سواء باليد أو بالمبيدات.
2- الري بالآلات الميكانيكية في حدود الأجور التي تحددها الجهة المختصة.
3- جمع وتجهيز المحصول.
4- ما يلزم الزراعة من التقاوي والأسمدة الكيماوية.
5- ضريبة الدفاع المنصوص عليها في القانون رقم 277 لسنة 1956.
ولا يجوز أن يزيد نصيب المؤجر في حالة الإيجار بطريق المزارعة على نصف غلة الأرض بعد خصم المصروفات التي يلزم بها مناصفة مع المستأجر.
تجميع النص حتى: 2022/03/21 أضيفت بالقانون رقم 52 لسنة 1966
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

الخط الزمني للمادة

مضافة بقانون لاحق1966/09/08

أضيفت بالقانون رقم 52 لسنة 1966 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة