شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 34

سارية في هذا التاريخ — النص التاريخي غير مكتمل القانون: ساري اعتبارًا من 1952-09-09 الحالة في 2026-03-09

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

السجل التشريعي يثبت وجود المادة في هذا التاريخ، لكن الصياغة النصية الدقيقة لذلك التاريخ لم تُستكمل بعد؛ لذلك لا يعرض الموقع النص الحالي مكان النص التاريخي.

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1952/09/09

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952

انتهى العمل بحكمها

انتهى العمل بحكم المادة 34 وفق المادة السادسة من القانون رقم 96 لسنة 1992 نص القانون 96 لسنة 1992 على انتهاء العمل بحكم المادة 34 بانقضاء السنوات الخمس المشار إليها في المادة 33 مكرر (ز) أو بانتهاء العقد لأي سبب، أي التاريخين أقرب.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة