نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 35 مكرر (ب)
معدلة
القانون: ساري
اعتبارًا من 1992-06-29 نص مجمّع حتى 2022/03/21
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
استثناء من أحكام المادة (35) ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 107 مكررًا و107 (أ) من قانون الزراعة، يجوز للجنة الفصل في المنازعات الزراعية الحكم بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجرين من الأرض المؤجرة بناء على طلب المؤجر وبعد إنذار المستأجر وذلك في الأحوال الآتية:
أولاً- صدور قرار بتقسيم الأرض المؤجرة أو صدور ترخيص بإقامة مبانٍ عليها وذلك من السلطات المختصة.
ثانيًا- صدور ترخيص من السلطة المختصة بإقامة مصنع على الأرض المؤجرة.
ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتبارًا من نهاية السنة الزراعية مع إلزام المؤجر بتعويض المستأجر بما يساوي 2000 مثل الضريبة العقارية المقررة على الأرض المؤجرة.
ويجوز في حالة الضرورة الحكم بالإخلاء قبل انتهاء السنة الزراعية مع إلزام المؤجر بالإضافة إلى قيمة التعويض المشار إليه في الفقرة السابقة بقيمة الزراعة القائمة في الأرض عند الحكم بالإخلاء. ويتعين في هذه الحالة أن يتضمن القرار تحديد تاريخ الإخلاء مع إثبات حالة المزروعات القائمة بالأرض.
ويجب سداد قيمة التعويض المستحق للمستأجر قبل تنفيذ الحكم بالإخلاء.
وإذا لم يبدأ المؤجر في تنفيذ الغرض الذي من أجله أخليت الأرض المؤجرة خلال سنة من تاريخ الإخلاء كان للمستأجر الحق في العودة إلى الأرض المؤجرة بذات شروط عقد الإيجار بناء على طلب يقدمه إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية.
ولا يجوز للمؤجر في هذه الحالة استرداد قيمة التعويض الذي دفع للمستأجر بسبب الإخلاء إلا إذا كان عدم البدء في التنفيذ راجعًا لأسباب خارجة عن إرادته.
أولاً- صدور قرار بتقسيم الأرض المؤجرة أو صدور ترخيص بإقامة مبانٍ عليها وذلك من السلطات المختصة.
ثانيًا- صدور ترخيص من السلطة المختصة بإقامة مصنع على الأرض المؤجرة.
ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتبارًا من نهاية السنة الزراعية مع إلزام المؤجر بتعويض المستأجر بما يساوي 2000 مثل الضريبة العقارية المقررة على الأرض المؤجرة.
ويجوز في حالة الضرورة الحكم بالإخلاء قبل انتهاء السنة الزراعية مع إلزام المؤجر بالإضافة إلى قيمة التعويض المشار إليه في الفقرة السابقة بقيمة الزراعة القائمة في الأرض عند الحكم بالإخلاء. ويتعين في هذه الحالة أن يتضمن القرار تحديد تاريخ الإخلاء مع إثبات حالة المزروعات القائمة بالأرض.
ويجب سداد قيمة التعويض المستحق للمستأجر قبل تنفيذ الحكم بالإخلاء.
وإذا لم يبدأ المؤجر في تنفيذ الغرض الذي من أجله أخليت الأرض المؤجرة خلال سنة من تاريخ الإخلاء كان للمستأجر الحق في العودة إلى الأرض المؤجرة بذات شروط عقد الإيجار بناء على طلب يقدمه إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية.
ولا يجوز للمؤجر في هذه الحالة استرداد قيمة التعويض الذي دفع للمستأجر بسبب الإخلاء إلا إذا كان عدم البدء في التنفيذ راجعًا لأسباب خارجة عن إرادته.
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
الرقم 2000 مثل الضريبة العقارية مأخوذ من النص الرسمي للقانون رقم 96 لسنة 1992؛ بعض النسخ المجمعة المتداولة تورد 200 بطريق الخطأ. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
الخط الزمني للمادة
معدلة
استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 96 لسنة 1992 الرقم 2000 مثل الضريبة العقارية مأخوذ من النص الرسمي للقانون رقم 96 لسنة 1992؛ بعض النسخ المجمعة المتداولة تورد 200 بطريق الخطأ. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.