نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 36 مكرر (ج)
مضافة بقانون لاحق
القانون: ساري
نص مجمّع حتى 2022/03/21
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
يجوز لكل ذي شأن بناءً على موافقة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أن ينيب الجمعية في إدارة أرضه أو في تأجيرها وذلك بناءً على إقرار مكتوب يقدم إلى الجمعية.
واستثناء من أحكام المادتين 32، 37 يجوز للجمعية في هذه الحالة أن تقوم بتأجير الأرض نقدًا إلى صغار الزراع في القرية الكائنة في زمامها ويكون للجمعية عند تأجيرها الأرض مباشرة جميع حقوق المؤجر الأصلي قبل المستأجرين وتلتزم في ذلك ببذل العناية الواجبة في حفظ أموالها والمحافظة على الأرض المؤجرة. كما تلتزم بالوفاء بالأجرة كاملة إلى المؤجر في حدود سبعة أمثال الضريبة الأصلية ما لم تحل دون التحصيل كله أو بعضه ظروف خارجة عن إرادتها.
وتستحق الجمعية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة مقابل إدارة يقدر بعشرة في المائة من القيمة الإيجارية التي تؤديها إلى المؤجر الأصلي.
واستثناء من أحكام المادتين 32، 37 يجوز للجمعية في هذه الحالة أن تقوم بتأجير الأرض نقدًا إلى صغار الزراع في القرية الكائنة في زمامها ويكون للجمعية عند تأجيرها الأرض مباشرة جميع حقوق المؤجر الأصلي قبل المستأجرين وتلتزم في ذلك ببذل العناية الواجبة في حفظ أموالها والمحافظة على الأرض المؤجرة. كما تلتزم بالوفاء بالأجرة كاملة إلى المؤجر في حدود سبعة أمثال الضريبة الأصلية ما لم تحل دون التحصيل كله أو بعضه ظروف خارجة عن إرادتها.
وتستحق الجمعية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة مقابل إدارة يقدر بعشرة في المائة من القيمة الإيجارية التي تؤديها إلى المؤجر الأصلي.
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
الخط الزمني للمادة
مضافة بقانون لاحق
مادة مضافة بتشريع لاحق هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.