شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 39 مكرر

معاد العمل بها القانون: ساري اعتبارًا من 1975-07-31 نص مجمّع حتى 2022/03/21

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

تختص المحكمة الجزئية أيا كانت قيمة الدعوى بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة في دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلي:
(1) المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأراضي الزراعية ومالكها.
(2) المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية في خدمة الأرض المؤجرة بواسطة طرفي عقد المزارعة المثبتة ببيانات الحيازة باسمه، وللمحكمة إذا ثبت لها سوء استخدام السلف أن تقضي بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلاً عن إلزام الطرف المسؤول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة.
وترفع المنازعات المذكورة أمام المحكمة الجزئية بغير رسوم ويفصل فيها على وجه السرعة، ويكون لها ولاية القضاء المستعجل وقاضي التنفيذ في المسائل التي تدخل في اختصاصها.
تجميع النص حتى: 2022/03/21 أعيدت إضافتها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 بعد إلغائها بالقانون رقم 52 لسنة 1966
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

الخط الزمني للمادة

معاد العمل بها1975/07/31

أعيدت إضافتها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 بعد إلغائها بالقانون رقم 52 لسنة 1966 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة