نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 1032
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصًا آخر يقدم رهنًا لمصلحة المدين. (2) وفى كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكًا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.