نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 1111
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان الحق وإنما يضمن أيضا وفى نفس المرتبة ما يأتي: ) أ ( المصروفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشيء. )ب( التعويضات عن الأضرار الناشئة من عيوب الشيء. )جـ( مصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء. )د( المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى. )هـ( جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء فى المادة.230
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.