نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 238
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
إذا كان تصرف المدين بعوض، اشتراط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر. (2) أما إذا كان التصرف تبرعا، فانه لا ينفذ في حق الدائن، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا. (3) وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الحلف الثاني يعلم غش المدين، وعلم الحلف الأول بهذا الغش، إن كان المدين قد تصرف بعوض، أو كان هذا الحلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للحلف الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعا.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.