نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 255
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل. (2) ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم، بناء على طلب المدين وفي مواجهة دوي الشان من دائنيه، بإبقاء الأجل أو مدة بالنسبة إلى الديون المؤجلة. كما يجوز له أن يمنح المدين أجلا بالنسبة إلى الديون الحالة، إذا رأي أن هذا الإجراء تبرره الظروف، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.