نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 266
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للكداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط وافقا. أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم. (2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للكداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.