نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 288
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
إذا اتحدت الذمة بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين، فان الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين، إلا بقدر حصة المدين الذي أتحدث ذمته مع الدائن.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.