نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 318
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
تبقي للدين المحال به ضماناته. (2) ومع ذلك لا يبقي الكفيل، عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.