نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 322
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك. (2) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين، وسجل عقد البيع، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا. الكتـــــاب الاول -الباب الخامس -انقضاء الالتزام انقضاء الالتزام
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.