شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 337

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراسها، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة. (2) فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق، أو كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز يبعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة