نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 370
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضي هذا الدين بالقدر الذي أتحدث فيه الذمة. (2) وإذا زال السبب الذي أدي لاتحاد الذمة، وكان لزواله اثر رجعي، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشان جميعا، ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.