شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 446

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-03-24

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولا عن أي استحقاق ينشأ من فعله، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك. (2) أما إذا كان استحقاق المبيع قد تنشأ من فعل الغير، فان البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا ثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشتري ساقط الخيار.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة