نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 511
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني أخر، فان أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت، أو استحقت، أو ظهر فيها عيب أو نقض. (2) أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال، فان أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.