نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 545
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-01-17
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص أخر وإلى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا معينا من أشياء مثلية أخري، ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية. (2) فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعارضة، اتبع في شانه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.