نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 644
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
يجوز للمعير أن يطلب فى كي وقت إنهاء العارية فى الأحوال الآتية: ) أ ( إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة. )ب( إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر فى الاحتياط الواجب للمحافظة عليه. )جـ( إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسرًا قبل ذلك علم من المعير.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.