نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 660
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
يستحق المهندس المعمارى أجرًا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وأخر عن إدارة الأعمال. (2) فإن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقًا للعرف الجاري. (3) غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل. المقاولة من الباطن:
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.