شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 684

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا فى الصناعة أو التجارة التى جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها. (2) وتعتبر الوهبة جزءًا من الأجر، إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمى المتجر الواحد يجمع فى صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه. (3) ويجوز فى بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب، ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة