نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 757
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، برثت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمدًا فى وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه. (2) وإذا كان التأمين على الحياة لصالح غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدًا فى وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه. فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق فى أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشتراط لمصلحته من تأمين.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.