نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 778
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-02-10
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
تجوز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة فى الدين الشرطي. (2) على أنه إذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعين مدة للكفالة، كان له فى أى وقت أن يرجع فيها مادام الدين المكفول لم ينشأ.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.