نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 780
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-02-10
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
لا تجوز الكفالة فى مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول. (2) ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل وبشروط أهون.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.