نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 878
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
إذا عين المورث وصيا للتركة وجب أن يقر القاضى هذا التعيين. (2) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.