نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 939
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-01-15
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
لا يجوز الأخذ بالشفعة: ) أ ( إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون. ) ب ( إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين القارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية. ) جـ ( إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة. (2) ولا يجوز للوقوف أن يأخذ بالشفعة. إجراءات الشفعة:
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.