التشريعات المصرية
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025
الإجراءات الجنائية الجديد
منشور ولم يبدأ سريانه — يبدأ في 2026/10/01
بيانات القانون موثقة والنصوص غير مكتملة
0 مادة موثقة
الحالة في 2026-01-17
هذا القانون منشور، لكنه لا يُطبق قبل تاريخ بدء السريان الموضح أعلاه. حتى ذلك التاريخ يظل القانون السابق واجب التطبيق، مع مراعاة الأحكام الانتقالية المبينة في هذه الصفحة.
هذا السجل يعرض بيانات التشريع وحالته الزمنية من المصدر الرسمي. نصوص المواد لا تُنشر قبل استيرادها من مصدر تشريعي معتمد ومراجعتها.
العلاقة بالتشريعات السابقة واللاحقة
الروابط الزمنية المسجلة من مواد إصدار التشريع.
أحكام انتقالية مهمة
ملخصات تطبيقية مرتبطة بنصوص الإصدار، ولا تغني عن مراجعة النص الرسمي ووقائع الحالة.
المادة الثانية من مواد الإصدار
الطعون في الأحكام الغيابية السابقة
يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد وفق الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
المادة الثالثة من مواد الإصدار
النطاق الزمني لاستئناف الجنايات
تسري أحكام استئناف الجنايات على الدعاوى التي لم يكن قد فُصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024، وفق النص الانتقالي.
المادة الخامسة من مواد الإصدار
استمرار القرارات التنفيذية القائمة
يستمر العمل بالقرارات التنفيذية القائمة إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ القانون الجديد، بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه.
لم تُنشر مواد موثقة لهذا القانون بعد. تظهر بيانات القانون وحالته الزمنية والعلاقات الانتقالية فقط.