مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27198 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/27
المبدأ القضائي
أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٤ من قانون المرافعات على أنه "إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى، وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب..."، والنص في الفقرة الثالثة من ذات المادة المضافة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ المعمول به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة ١٩٩٢ على أنه "وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في موطن ادارته أو في هيئة قضايا الدولة، بحسب الأحوال إعلانًا لشخصه" مفاده أن المشرع أوجب على المحكمة -في غير الدعاوى المستعجلة- إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخص المدعى عليه -إذا كان شخصًا طبيعيًا- أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية، وتكلف المدعي بإعادة إعلانه بها، أما إذا كان المدعى عليه شخصًا اعتباريًا خاصًا فإن إعلانه في موطن إدارته يعتبر إعلانًا لشخصه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 84/1,3 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 84 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاالتحقق من إعلان الخصومالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.