مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27198 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/27
المبدأ القضائي
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهريًا، ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه، بما مؤداه أنه إذ طُرِح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاالتحقق من إعلان الخصومالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.