شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27198 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/27

محكمة النقض الدوائر المدنية إعلان " إعلان الأشخاص الطبيعيين " " تزوير الإعلان: بطلان الإعلان ". بطلان "حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري: القصور في أسباب الحكم الواقعية". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: التحقق من إعلان الخصوم".

المبدأ القضائي

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهريًا، ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه، بما مؤداه أنه إذ طُرِح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاالتحقق من إعلان الخصوم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة