مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27198 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/27
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعادة إعلانه بصحيفة الدعوي المبتدأة وقدم للمحكمة المستندات الدالة علي ذلك وأنه لم يُعلن بها بشخصه ولم يحضر الجلسة الأولى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بتأييد حكم محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به دون أن يُعنَى ببحث هذا الدفاع وما إذا كانت الدعوى أقيمت على الطاعن باعتباره شخصًا طبيعيًا مما يستوجب تأجيل الدعوى لجلسة تالية وتكليف المطعون ضده بإعادة إعلان الطاعن بصحيفتها أم أن الدعوى قد أقيمت على الطاعن بصفته رئيسًا لمجلس إدارة شركة .... فيعتبر شخصًا اعتباريًا، ويكون إعلانه في موطن إدارته بمثابة إعلانًا بشخصه لا يستوجب إعادة إعلانه. وإذ التفتت المحكمة في قضائها عن ذلك الدفاع وما يقتضيه من بحث وتمحيص رغم جوهريته والذي -إن صح- لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاالتحقق من إعلان الخصومالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.