مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/27
المبدأ القضائي
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع ألا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ لا يعدو ذلك أن يكون هذا الرأي من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت محكمة الموضوع قد أطرحت هذه النتيجة التي انتهى إليها في تقديره، وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول أسباب حكمها الرد على ما جاء بتقرير الخبير من حجج، وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة، من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها دون مخالفة الثابت بالأوراق.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع" " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.