موضوع قضائي
محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع" " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع ألا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ لا يعدو ذلك أن يكون هذا الرأي من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت محكمة الموضوع قد أطرحت هذه النتيجة التي انتهى إليها في تقديره، وذهبت...
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية - والمودع صورة رسمية منه رفقة صحيفة الطعن بالنقض- أنه انتهى إلى تقدير قيمة القيراط من أرض التداعي بمبلغ 125000 جنيه في تاريخ نزع ملكيتها من الطاعنين استنادًا لما ثبت إليه من معاينة الطلب رقم .... لسنة 2014 سجل عيني بذات الزمام والناحية الو...