شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 35856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/27

محكمة النقض الدوائر المدنية خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع" " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية - والمودع صورة رسمية منه رفقة صحيفة الطعن بالنقض- أنه انتهى إلى تقدير قيمة القيراط من أرض التداعي بمبلغ 125000 جنيه في تاريخ نزع ملكيتها من الطاعنين استنادًا لما ثبت إليه من معاينة الطلب رقم .... لسنة 2014 سجل عيني بذات الزمام والناحية الواقع من ضمنها أرض التداعي ومماثلة في الصقع معها كحالة مثل، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي دون تعديل لمبلغ التعويض المستحق عن أرض التداعي بقالة أن الخبير الذي ندبه خلص في نتيجته إلى ذات ما انتهى إليه التقرير السابق ندبه من محكمة أول درجة، مُلتفتًا عن دفاع الطاعنين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني قضاءه على فهم حصله بالمخالفة للثابت بالأوراق، وشابه القصور في التسبيب جره للخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع" " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة