مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7328 — لسنة 77 ق — جلسة 2026/01/27
المبدأ القضائي
أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه في الدعوى الفرعية ومن ثم فإنه يترتب عليه نقضه فيما قضي به في الدعوى الأصلية لأنه مترتب ومؤسس على ما تم نقضه وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 271/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 271 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.