نقض " أثر نقض الحكم
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة
إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱٥ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب التحفظ على الأدوار الخاصة بهما وفاءً لدين قدره مليون جنيه كتعويض، وفسخ عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 21/۷/2008 فحكمت محكمة أول درجة بالفسخ فقط ورفضت ما عدا ذلك من طلبات فاس...
أن النص في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات والمادة ۱۱٦ من قانون المرافعات، يدلان على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالًا بالنظام العام...
أن ما لم يكن محلًا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم ... لسنة 93ق، ومن ثم فإن هذين الطعنين يكونان قد زال محلهما، ولم تعد هناك خصومة بين أطرافهما، مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة فيهما منتهية.
أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى، وفحصت الأدلة التي قُدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وأن تبين في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها وأسست قضاءها عليها.
إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم ... لسنة 93ق، ومن ثم فإن هذين الطعنين يكونان قد زال محلهما، ولم تعد هناك خصومة بين أطرافهما، مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة فيهما منتهية.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر م...
إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم ... لسنة 93ق، ومن ثم فإن هذين الطعنين يكونان قد زال محلهما، ولم تعد هناك خصومة بين أطرافهما، مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة فيهما منتهية.
أن إقامة طعنين على حكمٍ واحد فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
إذ قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم ... لسنة ٩٥ ق، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
أنه لا محل في هذه الحالة (القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن) لإلزام الطاعن بالمصروفات أو مصادرة الكفالة عملًا بمفهوم المخالفة لنص المادة 270/1 من قانون المرافعات التي لا تُجيز الحكم على رافع الطعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.
أن إقامة طعنين على حكمٍ واحد فإن نقض الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
إذ قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم ... لسنة ٩٥ ق، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
أنه لا محل في هذه الحالة (القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن) لإلزام الطاعن بالمصروفات أو مصادرة الكفالة عملًا بمفهوم المخالفة لنص المادة 270/1 من قانون المرافعات التي لا تُجيز الحكم على رافع الطعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.
أن نقض الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية يترتب عليه - وبالضرورة - نقضه فيما قضى به في الدعوى الفرعية عملا بنص المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات.
أن مفاد نص المادة ٢٦٩ /2 من قانون المرافعات أنه إذا نُقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.
أنه وإن كان الطعن للمرة الثانية إلا أنه لما كان يتعذر على المحكمة الفصل في الدعوى دون تحقيق دفاع الخصوم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
أن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طُرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس به...
إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ .... في الطعن رقم .... لسنة ٨٣ ق قد عرض للمسألة القانونية المتعلقة بثبوت العلاقة الإيجارية بين الهيئة الطاعنة ومورث المطعون ضدهم وقطع الحكم الناقض بوجودها ، مما يتعين على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض في هذه المسألة القانونية ، وأن تقصر نظرها على موضوع...
إن حيث إن نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم .... لسنة ٩٤ ق نقضا كلياً يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن وبالتالي فإن الطعون أرقام ....، .....، .....، .....، ..... لسنة ٩٤ ق يكون قد زال محلها ولم تعد هناك خصومة بين أطرافها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة لإلزام الطاعن...
إن حيث إن نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم .... لسنة ٩٤ ق نقضا كلياً يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن وبالتالي فإن الطعون أرقام ....، .....، .....، .....، ..... لسنة ٩٤ ق يكون قد زال محلها ولم تعد هناك خصومة بين أطرافها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة لإلزام الطاعن...
إن حيث إن نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم .... لسنة ٩٤ ق نقضا كلياً يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن وبالتالي فإن الطعون أرقام ....، .....، .....، .....، ..... لسنة ٩٤ ق يكون قد زال محلها ولم تعد هناك خصومة بين أطرافها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة لإلزام الطاعن...
إن حيث إن نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم .... لسنة ٩٤ ق نقضا كلياً يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن وبالتالي فإن الطعون أرقام ....، .....، .....، .....، ..... لسنة ٩٤ ق يكون قد زال محلها ولم تعد هناك خصومة بين أطرافها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة لإلزام الطاعن...