مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11665 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادتين ٨٠٢ و٨٠٦ من القانون المدني أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يجبره على التصرف فيه على نحو معين
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "حق الملكية بوجه عامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.